طالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وأضاف أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية
وأشار عبدالقادر في بيان له، إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة «كوفيد 19»، حيث يتلقى مسؤولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع «البيع» أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
أنواع الشركات الممارسة للتجارة الإلكترونية
وأوضح عبدالقادر أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
الجميع يخضع للضريبة
وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري «أنشطة المهن الحرة» تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبدالقادر أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.