بالنسبة لقواعد احتساب الاجازة العارضه
سنة الاجازة العارضه تبدأ من 1 / 7 الى 30 / 6 من السنة التالية
لايجوز الموافقه على اجازة عارضه لاكثر من 20% لكل تنظيم بالوحدة
يجوز ان تتصل الاجازة العارضه بالاجازة الاعتيادية والمرضية سواء قبلها او بعدها
يجوز ان تتخلل الاجازة العارضه العطلات الاسبوعية " الجمعه - السبت " وايضا العطلات والاجازات الرسمية ولاتحسب ضمن هذه الاجازة وكما ان الاجازة العارضه تمنح بحد اقصى يومين فى المرة الواحده ، وتقدم طلبات الاجازة العارضه فى اليوم التالى لعودة الموظف من الغيابب على الاكثر لجميع العاملين
لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية:
قال السعيد انور حماد الموجه المالى والادارى بإدارة غرب الفيوم التعليميه بأنه لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية ولا يجوز منع الأجازة الاعتيادية بسبب وجود رصيد من الاجازات العارضة
فالاجازة العارضة في مفهومها هو حدوث أمر عارض للموظف لم يتنبأ به قبل حدوثه أدي إلى تغيبه عن الحضور في مقر عمله لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
اما مفهوم الأجازة الاعتيادية هى عبارة عن مدة من الزمن سمح المشرع فيها للموظف بتغيبه عن مقر عمله بسبب أمر اعتادته متبنئ به قبل حدوثه خلال سنة بأجر كامل اهذا يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل أجازته الاعتيادية السنوية وإلا سقط حقه فيها وفي اقتضاء حقه فيها لهذا ومن كلا المفهومين لا يجوز ربط الاجازة الإعتيادية بالأجازة العارضة كما إنى اوضح أمر هام جدا
الأجازة العارضة تكون بالإخطار بعد حدوث الأمر العارض وليس قبله كما يحدث مع الكثير يبلغون بتغيبهم غدا مثلا
اما ما يحدث في الواقع ليس له دخل بالقانون من قريب ولا من بعيد
يغيب الموظف وبعد مرور مدة تتجاوز الشهر ويطلب قبوله غياب هذا اليوم اعتيادي فهذا أمر مرفوض اما التجاوزات التي تحدث فيكون المسئول عنها مدير المدرسة والإجراء الصحيح هو عند غياب احد الموظفين يوم وحضر ثاني يوم فيتقدم باجازة عارضة اما إذا كان ليس له رصيد من الاجازة العارضة فيحال للتحقيق عن سبب الغياب وعليه ان يطلب على حسب ظروفه احتساب هذا اليوم من ضمن رصيد اجازاته الاعتيادية مع أن هذا غير مسموح ولكن قرار الشئون القانونية بعد موافقة الرئيس المباشر يعتبر بمثابة العذر القانوني ولكن يراعى عدم التكرار اما عن الاجازة الاعتيادية في طبيعتها القانونية ان يتقدم الموظف بطلب الاجازة قبل القيام بها بوقت كاف لا يقل عن يومين او أكثر
كما يجوز للموظف التقدم بطلب مد اجازته للرئيس الذي رخص له بالأجازة بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق على الإدارة بها قبل انتهاؤها بوقت كاف فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الأجازات الوجوبية .
كما اننى اوضح انه يجوز اعتبار يوم الغياب بعد الأجازة الاعتيادية او الاجازة الوجوبية او أي نوع من انواع الاجازات الممنوحة او المرخصة للموظف ان تحتسب عارضة إذا كان غيابه بأمر طارئ وعارض حدث له .