بالمستندات شروط صرف حافز الدمج 25% من الراتب (حافز إثابة لمعلمي مداس الدمج )
----------
أرسلت إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة لجميع مديري المديريات التعليمية، بشأن تفعيل المادة (12) من القرار الوزاري 252لسنة 2017 بشأن صرف حافز الإثابة للدمج بنسبة (25%) من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والإخصائين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالفصول التي يوجد بها طلاب ذو إعاقة مدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوي الإعاقة، علي أن يحصل من يتم تدريبهم علي شهادة تفيد ذلك من الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك لصرف هذا الحافز.
واشترطت المذكرة أن حافز الإثابة المقرر لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والإخصائيين يتم صرفه فى ضوء مايلي:
- وجود طلاب مدمجين بالمدرسة
- أن يكون المستحق حاصلا علي تدريب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين وفقا لمعاييرها، مع تقديم شهادة معتمده تفيد ذلك ... أو يكون حاصلا علي البعثة الداخلية لإعداد معلم التربية الخاصة (شعبة الدمج) التي تنظمها الوزارة.
- أن يتم الصرف بواقع (25%) من أساس المرتب وفق حال توافر الشروط للمستهدفين بالقرار الوزاري.
- ضرورة عرض الموضوع علي السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية للسماح بالصرف للسادة المستحقين.