1- استيفاء الأنصبة في مجال التخصص فإن لم يكف ففى داخل المرحلة الواحدة، فإن لم يكف فالنقل أو الندب بين المراحل ثم بين التخصصات الأنسب لمؤهل المعلم بما يتفق ومؤهلاته وخبراته العلمية.
2- يسمح بالنقل أو الندب لسد العجز بوظائف المعلمين على أن يبدأ النقل بالأحدث تعيينا فالأصغر سنا من الذكور، أما فيما يتعلق بنقل أو ندب السيدات فيكون في أضيق الحدود ولأقصر مسافة ممكنة.
3- في الحالات التي قد تتطلب نقل أو ندب المعلمين للوفاء بالأنصبة القانونية يتم النقل فيها بالأسلوب التتابعى بين المعاهد ويقصد به (نقل المعلم من معهد إلى معهد تال له مباشرة ونقل من في المعهد التالى إلى معهد آخر تالٍ له مباشرة وهكذا) بما يحقق صالح العملية التعليمية واستقرار المعلمين.
4- عند نقل أو ندب حديثى التعيين لسد العجز فيتم ذلك بالتناوب بينهم لاستكمال أنصبتهم المقررة قانونا حتى لا يقتصر تحريكهم على فرد معين أو مجموعة معينة بذاتها.